" النيابة العامة كطرف اصلي في قضايا شؤون الاسرة
حسب اخر تعديل لقانون اجراءات مدنية و ادارية "
تنص المادة 03 مكرر من ق.ا.م.ا بعد التعديل " تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع
القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذا القانون "
و النيابة من حيث دورها يمكن ان نقسمها الى قسمين : كطرف اصلي او كطرف منظم :
1 – كطرف اصلي :
الطرف الاصلي هو الطرف الذي يملك حق الادعاء ، بمعنى يجوز
لها رفع دعوى قضائية ضد أي من كان ، و تطعن بالاستئناف في الاحكام القضائية ، و ان
تحضر الجلسة ، و ان تقدم طلبها كتابيا ، كما يجوز ان ترفع ضدها دعوى قضائية .
و بالتالي يمكن ان تبادر برفع الدعوى القضائية المادة 256 ق.ا.م.ا.و المادة 267 من نفس القانون .
ايضا بما ان النيابة طرف اصلي في قضايا شؤون الاسرة يجب كتابة النيابة العامة كطرف
اصلي في العريضة .
2 – كطرف منظم :
هو الطرف الذي يملك حق ابداء رايه فقط ( مثلا تطلب تطبيق القانون) و
الطرف المنظم ينقسم الى قسمين :
أ – الطرف المنظم الاجباري : أي لابد ان تكون النيابة العامة موجودة في الملف بمعنى يجب
ابلاغها رسميا ، فهو اجراء جوهري و هذا في حالات محددة حصريا في المادة 141 ق ا.م .
وهذا على مستوى المجلس فقط . هذه المادة عدلت بالمادة 260 ق.ا.م.ا. و اصبحت النيابة العامة
طرف منظم في هذه الحالات على مستوى المحكمة و المجلس ، فيجب ابلاغ النيابة العامة 10
ايام على الاقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا المذكورة في هذه المادة ، و هنا المشرع سوى بين
تكليف المواطن بالحضور و النيابة العامة.
ب – الطرف المنطم الاختياري : و تكون كذلك في حالة التدخل و الادخال في القضية ، فالتدخل
يكون تلقائيا من النيابة العامة و الادخال يكون من طرف القاضي و هذا اذا كان ضروريا .